يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
323
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
ومذهبنا والحنفية أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ ، وقال الشافعي : لم يكن واجبا . حجتنا ما روي عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ( صوم عاشوراء نسخ بصوم رمضان ) والنسخ إنما يتناول الوجوب دون جوز الصوم . وقد دلت الآية على وجوب الصوم جملة ، أو على وجوب صوم رمضان إن فسرت الأيام المعدودات به ، وهو مروي عن ابن عباس ، والحسن ، وأبي علي وأبي مسلم ، وعليه أكثر المفسرين ، قال القاضي : وهو الأولى ؛ لأن حمله على ما لا نسخ فيه أولى من حمله على المنسوخ . وقيل : إنه تعالى أوجب الصوم أولا ، ولم يبين عدده ، هل يوم أو يومان ، أو أكثر ، ثم بين أنه أيام ولم يعينها ، ثم عينها بقوله : شَهْرُ رَمَضانَ [ البقرة : 185 ] . وقوله تعالى : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أي : بالمحافظة على صوم هذه الأيام تكونون أتقياء ، ويكون ذلك لطفا في ترك المعاصي ، وإنما كان الصوم لطفا ؛ لأنه يكسر الشهوات ، ولذلك ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ( خصاء أمتي الصوم ) . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الصوم جنة » وقيل : لأنه إذا جاع وعطش ذكر جوع الآخرة ، وعطشها وحاجة أهل النار - نعوذ بالله العظيم منها - إلى ذلك حتى قالوا : أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ [ الأعراف : 50 ] . وقيل : المعنى لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين ؛ لأن الصوم شعارهم ، أو لما كان الصائم أردع لنفسه من المعاصي ، ولهذا قال صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع ] « 1 » فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء » .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ثابت في ب ، وساقط في أ .